بعض الأحكام لأهل غزة
المسألة الأولى: ترك صلاة الجمعة والجماعة .
يجوز ترك صلاة الجمعة والجماعة للخائف الذي يخشى على نفسه أو أهله .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِهِمَا – يعني : صلاة الجمعة والجماعة - الْخَائِفُ .
وَالْخَوْفُ , ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ; خَوْفٌ عَلَى النَّفْسِ , وَخَوْفٌ عَلَى الْمَالِ , وَخَوْفٌ عَلَى الْأَهْلِ . فَالْأَوَّلُ , أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ سُلْطَانًا يَأْخُذُهُ ، أَوْ عَدُوًّا , أَوْ لِصًّا , أَوْ سَبُعًا , أَوْ دَابَّةً , أَوْ سَيْلًا , وَنَحْوَ ذَلِكَ , مِمَّا يُؤْذِيهِ فِي نَفْسِهِ .
النَّوْعُ الثَّانِي : الْخَوْفُ عَلَى مَالِهِ ; بِخُرُوجِهِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ السُّلْطَانِ وَاللُّصُوصِ وَأَشْبَاهِهِمَا , أَوْ يَخَافُ أَنْ يُسْرَقَ مَنْزِلُهُ أَوْ يُحْرَقَ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ أَوْ يَكُونُ لَهُ خُبْزٌ فِي التَّنُّورِ , أَوْ طَبِيخٌ عَلَى النَّارِ يَخَافُ حَرِيقَهُ بِاشْتِغَالِهِ عَنْهُ أَوْ يَكُونُ لَهُ غَرِيمٌ إنْ تَرَكَ مُلَازَمَتَهُ ذَهَبَ بِمَالِهِ , أَوْ يَكُونُ لَهُ بِضَاعَةٌ أَوْ وَدِيعَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ إنْ لَمْ يُدْرِكْهُ ذَهَبَ . فَهَذَا وَأَشْبَاهُهُ عُذْرٌ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ .
النَّوْعُ الثَّالِثُ : الْخَوْفُ عَلَى وَلَدِهِ وَأَهْلِهِ أَنْ يَضِيعُوا , أَوْ يَكُونُ وَلَدُهُ ضَائِعًا فَيَرْجُو وُجُودَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ أَوْ يَكُونُ لَهُ قَرِيبٌ يَخَافُ إنْ تَشَاغَلَ بِهِمَا مَاتَ فَلَمْ يَشْهَدْهُ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتَصْرَخَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى فَأَتَاهُ بِالْعَقِيقِ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ . وَهَذَا مَذْهَبُ عَطَاءٍ , وَالْحَسَنِ , الأوزاعي , وَالشَّافِعِيِّ" انتهى باختصار .
فعلى هذا :
يجوز ترك الجمعة والجماعة إن خاف المسلم من القصف.
فإن كان القصف على بلد لم يلزمهم أن يقيموا صلاة الجمعة ، لما في ذلك من تعريض المسلمين للخطر .
وقد قصف مسجد بالأمس أثناء صلاة الجمعة ، فهؤلاء كان لا يلزمهم من الأصل إقامة صلاة الجمعة ، ثم القصف يبين أن الخوف على النفس هنا خوف حقيقي وليس أوهاما .
فخرج الناس من المسجد ، فهؤلاء لا يلزمهم الذهاب إلى مسجد آخر أو الاجتماع مرة أخرى لإقامة الجمعة، بل يرجعون إلى بيوتهم ويصلونها ظهرا .
المسألة الثانية : جواز الجمع لمن احتاج إليه منهم ( بدون قصر) .
سبق معنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في جمع النبي بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء . ولما سئل ابن عباس عن سبب ذلك قال : (أراد ألا يحرج أمته) .
فالذي يحتاج إلى الجمع ويشق عليه أداء كل صلاة في وقتها يجوز له الجمع ، مثال ذلك الآن:
المجاهدون ، الأطباء ، الممرضون ، المريض ، كل من يعمل في عمليات الإغاثة ، ومساعدة الناجين وإخراجهم من تحت الأنقاض ، أو توزيع الدواء والغذاء ....إلخ .
فكل هؤلاء يجوز لهم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، أو المغرب والعشاء ، جمع تقديم أو تأخير ، حسب الأيسر لهم .
المسألة الثالثة : صلاة الخوف
قال الله تعالى: (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا) [النساء:102]
يمكن للإخوة المرابطين [ لصد الهجوم البري ] في غزة أن يصلوا صلاة الخوف.
فأقل عدد يمكن فعل صلاة الخوف في جماعة ثلاثة ، يصلي واحد مع الإمام والثاني يتولى الحراسة.
إذا اشتد الخوف وحصل اشتباك، يصلي كل واحد منفردًا، لجهة القبلة ولغير القبلة، ماشيًا أو راكبًا أو جالسًا على حسب حال القتال، لقول الله تعالى: (فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا) [البقرة:239]
أي على أرجلكم أو راكبين، وقال ابن عمر: أي مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.
المسألة الرابعة: صلاة الطالب والمطلوب
الطالب : هو الذي يتبع العدو للإيقاع به.
والمطلوب : هو الذي يفر من عدو سواء كان إنسانا أو سبعا أو فيضان....الخ.
فهذا يصلي على حسب حاله ولو ماشيا إلى غير القبلة ، كما في حال الاشتباك بالمعركة.
لقوله تعالى: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا )
قال العراقي: "ويجوز ذلك في كل هرب مباح من سيل أو حريق إذا لم يجد معدلا عنه".
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِيِّ وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ.
قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ.
فَقُلْتُ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا إِنْ أُؤَخِّرْ الصَّلَاةَ، فَانْطَلَقْتُ أَمْشِي وَأَنَا أُصَلِّي أُومِئُ إِيمَاءً نَحْوَهُ.
فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ.
قُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ الْعَرَبِ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَجْمَعُ لِهَذَا الرَّجُلِ، فَجِئْتُكَ فِي ذَاكَ.
قَالَ: إِنِّي لَفِي ذَاكَ.
فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حَتَّى بَرَدَ. رواه أبو داود، وحسن الحافظ إسناده.
وَالْحَدِيث اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز الصَّلَاة عِنْد شِدَّة الْخَوْف بِالْإِيمَاءِ , وَهَذَا الِاسْتِدْلَال صَحِيح لَا شَكّ فِيهِ
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : كُلّ مَنْ أَحْفَظ عَنْهُ الْعِلْم يَقُول إِنَّ الْمَطْلُوب يُصَلِّي عَلَى دَابَّته يُومِئ إِيمَاء وَإِنْ كَانَ طَالِبًا نَزَلَ فَصَلَّى بِالْأَرْضِ .
قَالَ الشَّافِعِيّ: إِلَّا أَنْ يَنْقَطِع عَنْ أَصْحَابه فَيَخَاف عَوْد الْمَطْلُوب عَلَيْهِ فَيُجْزِئهُ ذَلِكَ.
وَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّ الطَّالِب فِيهِ التَّفْصِيل بِخِلَافِ الْمَطْلُوب , وَوَجْه الْفَرْق أَنَّ شِدَّة الْخَوْف فِي الْمَطْلُوب ظَاهِرَة لِتَحَقُّقِ السَّبَب الْمُقْتَضِي لَهَا , وَأَمَّا الطَّالِب فَلَا يَخَاف اِسْتِيلَاء الْعَدُوّ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَخَاف أَنْ يَفُوتهُ الْعَدُوّ ( عون المعبود ) .
المسألة الخامسة: ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب شدة الخوف في حال الحرب والقتال؟.
لاَ يُعْلَمُ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ تَأْخِيرَ الصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا بِدُونِ عُذْرٍ ذَنْبٌ عَظِيمٌ، لاَ يُرْفَعُ إِلاَّ بِالتَّوْبَةِ وَالنَّدَمِ عَلَى مَا فَرَّطَ مِنَ الْعَبْدِ . الموسوعة الفقهية الكويتية (7 / 186).
وذلك لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)، وإذا كانت مفروضةً في وقت معيَّن فتأخيرُها عن وقتها حرامٌ.
وأما تأخيرها في شدة الخوف فله أحوال:
*إن كان سيؤخرها ليجمعها مع الصلاة التي بعدها كالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، فقد سبق معنا أن الراجح جواز ذلك بسبب وجود الخوف على النفس أو المال أو الأهل، وحتى لو كان في الحضر.
*وأما إن كانت الصلاة لا تجمع مع ما بعدها، كتأخير صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وتأخير صلاة العصر حتى غروبها.
ففي المسألة خلاف بين العلماء على قولين:
الأول: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، ولو اشتد الخوف، بل يصلي على حسب حاله إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود، لقوله تعالى: ( {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً).
وهذا قول جمهور أهل العلم. بداية المجتهد (1 / 141)، فتح الباري لابن رجب (7 /21)
الثاني: أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا تعذرت الصلاة بالإيماء في حال الخوف، فيؤخرها حتى يأمن.
كأن كانت السهام والرصاص يأتيه من كل جانب، ولا يمكن أن يستقر قلبه ولا يدري ما يقول، ففي هذه الحال يجوز له تأخير الصلاة.
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري (596) ومسلم (631) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ.
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ.
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا، فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.
فقد أخر النبي الصلاة لانشغاله بالحرب ووجود الخوف.
والاستدل بهذا الحديث يتوقف على الحكم بكونه محكمًا أو أنه منسوخ بنزول آيات صلاة الخوف.
فالجمهور قالوا إنه منسوخ بقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا) وأن هذا التأخير كان قبل مشروعية صلاة الخوف. تفسير ابن كثير (1 / 657)
لأن تأخير النبي للصلاة في الخندق كان سنة خمس، وأما صلاة الخوف فشرعت في السنة السادسة في غزوة ذات الرقاع. مرويات غزوة الحديبية صـ 82
قال النووي: " وَكَانَ هَذَا عُذْرًا فِي تَأْخِير الصَّلَاة قَبْل نُزُول صَلَاة الْخَوْف, وَأَمَّا الْيَوْم فَلَا يَحُوز تَأْخِير الصَّلَاة عَنْ وَقْتهَا بِسَبَبِ الْعَدُوّ وَالْقِتَال, بَلْ يُصَلِّي صَلَاة الْخَوْف عَلَى حَسْب الْحَال".
فأَحَادِيثُ صَلَاةِ الْخَوْفِ نَاسِخَةٌ لجَوَاز تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ لِلِاشْتِغَالِ بِمُحَارَبَةِ الْعَدُوِّ. طرح التثريب (3/500)
وأما من يقول بالتأخير فيجيب عن ذلك بأن تأخر مشروعية صلاة الخوف عن غزوة الخندق غير مسلم، وقد اختار بعض العلماء (منهم ابن إسحق صاحب السير) أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق، فعلى هذا لا يمكن القول بالنسخ.
ثانيا: من شروط القول بالنسخ : تعذر الجمع، وهنا غير متعذر، فيمكن حمل كل فعل على حال معينة بحيث يجمع بين الأدلة ولا تتعارض.
فيقال : آيات وأحاديث صلاة الخوف تكون في حق المستطيع لذلك، وقصة الخندق تحمل على غير المستطيع للإيماء.
ويدل على ذلك أيضا:
*فعل الصحابة لذلك: َقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ، وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ، فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى فَفُتِحَ لَنَا، وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا". رواه البخاري معلقاً.
وَوَجْه اِغْتِبَاطه : كَوْنهمْ لَمْ يَشْتَغِلُوا عَنْ اَلْعِبَادَةِ إِلَّا بِعِبَادَةٍ أَهَمَّ مِنْهَا عِنْدَهُمْ , ثُمَّ تَدَارَكُوا مَا فَاتَهُمْ مِنْهَا فَقَضَوْهُ .
وقد اشتهر ولم يُنكر. تفسير ابن كثير (1 / 657)
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ صَلَّوْا إِيمَاءً كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ أَخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا... وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ. صحيح البخاري.
وهذا القول رواية عن أحمد.
قال أبو داود: سألت أبا عبد الله عن الصلاة صبيحة المغار، فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس ، أو يصلون على دوابهم ؟
قَالَ: كلٌ أرجو. فتح الباري لابن رجب (7 / 20)
قال الشيخ العثيمين عن فعل النبي في غزوة الخندق: " والصحيح: أنه محكمٌ إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك، بمعنى أن الناس لا يقر لهم قرار، وهذا في الحقيقة لا ندركه ونحن في هذا المكان، وإنما يدركه من كان في ميدان المعركة، فلا بأس أن تؤخر الصلاة إلى وقت الصلاة الأخرى ". الشرح الممتع (4 / 162)
فالخلاصة : إن كان الناس في حال القتال والخوف صلوا صلاة الخوف كما صلى النبي .
فإن كان خوف أكثر من ذلك صلوا فرادى مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها يركعون ويسجدون إيماءً.
فإن كان خوف أكثر من ذلك أخروا الصلاة حتى يقدروا ويأمنوا، فيقضوها .
كتبه الشيخ / محمد صالح المنجد