السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين
واصلي واسلم على سيد الأولين والآخرين
&& صحيح مسلم
وبوب الإمام النووي على ذلك ***** باب جَوَازِ الإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ (ح) وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ , قَالاَ جَمِيعًا : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا , يَقُولُ : قُلْنَا لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ , فَقَالَ : هِيَ السُّنَّةُ , فَقُلْنَا لَهُ : إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ .
"""""""""""""""""""""""""
وكذلك في سنن ابي داود ***** باب الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. (144) && سنن الترمذي ***** باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الإِقْعَاءِ. (95)
ثم قال الإمام الترمذي عقب الحديث : قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ , لاَ يَرَوْنَ بِالإِقْعَاءِ بَأْسًا , وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ.
قَالَ : وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ الإِقْعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
حكم الحديث : قال الشيخ الألباني : صحيح
"""""""""""""""""""""""""
( تفسير : الإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه ويقعد مستوفزا غير مطمئن إلى الأرض وكذلك إقعاء الكلب والسبع أن يقعدا على مآخيرهما وينصبا أفخاذهما )
"""""""""""""""""""""""""
سنن الترمذي
*****باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الإِقْعَاءِ فِي السُّجُودِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى, حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ,عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ,عَنِ الْحَارِثِ ,عَنْ عَلِيِّ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - « يَا عَلِىُّ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي لاَ تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ».
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِىٍّ , إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِى إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ ع, َنْ عَلِىٍّ.
وَقَدْ ضَعَّفَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْحَارِثَ الأَعْوَرَ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ الإِقْعَاءَ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ.
حكم الحديث : قال الشيخ الألباني : ضعيف
"""""""""""""""""""""""""
معاني الحديث :
الإقعاء : أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض
تقعى : تلصق أليتيك بالأرض وتنصب ساقيك وفخذيك وتضع يديك على الأرض [اي مثل التي قبلها ]
"""""""""""""""""""""""""
الجمع بين الحديثين :
قال الامام النووي [631 هـ - 676 هـ ] رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم :
اعلم
أن الاقعاء ورد فيه حديثان, ففي هذا الحديث إنه سنة , وفي حديث آخر النهي عنه , رواه الترمذي وغيره , من رواية علي رضي الله عنه , وابن ماجه , من رواية أنس رضي الله عنه وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من رواية سمرة وأبي هريرة رضي الله عنهما , والبيهقي من رواية سمرة وأنس رضي الله عنهما وأسانيدها كلها ضعيفة .
وقد اختلف العلماء في حكم الاقعاء , وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث , والصواب الذي لا معدل عنه أن الاقعاء نوعان :
أحدهما :
إن يلصق إليتيه بالأرض , وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض , كإقعاء الكلب , هكذا فسره أبو عبيدة , معمر بن المثنى , وصاحبه أبو عبيد , القاسم بن سلام , وآخرون من أهل اللغة , وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي .
والنوع الثاني :
إن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين, وهذا هو مراد بن عباس رضي الله عنه بقوله : " سنة نبيكم صلى الله عليه و سلم " وقد نص الشافعي رحمه الله في "البويطي " و " الاملاء " على استحبابه في الجلوس بين السجدتين , وحمل حديث بن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين, منهم البيهقي , والقاضي عياض , وآخرون رحمهم الله تعالى .
قال القاضي : وقد روى عن جماعة من الصحابة والسلف , أنهم كانوا يفعلونه, قال : وكذا جاء مفسرا عن بن عباس رضي الله عنهما : " من السنة إن تمس عقبيك ألييك " , هذا هو الصواب في تفسير حديث بن عباس رضي الله عنهما, وقد ذكرنا أن الشافعي رحمه الله على استحبابه في الجلوس بين السجدتين , وله نص آخر , وهو الاشهر أن السنة فيه الافتراش .
وحاصله أنهما سنتان , وأيهما أفضل ؟ فيه قولان .
وأما جلسة التشهد الأول , وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش , وجلسة التشهد الاخير السنة فيه التورك , هذا مذهب الشافعي رحمه الله . انتهى كلام الامام النووي
لمن اراد المراجعة وتحقيق المجلد الخامس ص 16 - 17 مكتبة الصفا / الطبعة الأولى